ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397
(15 يبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 89 و 102 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل 1
العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو والإقليم الذي يمارس فيه مهامه.
الفصل 2
يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو والإقليم إلي يمارس فيه مهامه. ويسهر كل تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم.
ويتخذ العامل في نطاق ممارسة المهام المشار إليها في المقطع الأول وضمن حدود اختصاصاته التدابير ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
الفصل 3
يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة، والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة في القانون. ويتشرف بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية (الباشا والقائد).
الفصل 4
يقوم العامل بتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم، ويراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته.
الفصل 5
يتولى العامل تنسيق أعمال المؤسسات الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة وأعمال المؤسسات العمومية التي لا يتجاوز اختصاصها الترابي نطاق العمالة أو الإقليم.
وتحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية للعمالة أو الإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة ومن مديري المؤسسات العمومية.
ويجوز للعامل أن يستدعى لحضور أشغال اللجنة المذكورة كل شخص من ذوي الأهلية وتجتمع اللجنة باستدعاء من العامل مرة واحدة في الشهر على الأقل.
وتكلف اللجنة بمساعدة العامل فيما يلي :
1- إعداد جزء من مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالعمالة أو الإقليم المعني بالأمر ؛
2- حسن تنفيذ الأشغال المحددة أو المقررة يرسم مخطط التنمية ألاقتصادية والاجتماعية وتنسيق انجازها ؛
3- القيام بمهمة التنسيق المعهود بها إلي العامل بموجب المقطع الأوسط أعلاه ؛
4- تنفيذ مقررات مجالس العمالات أو الأقاليم.
الفصل 6
يراقب العامل تحت سلطة الوزارة المختصين النشاط العام لموظفين وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين عملهم في العمالة أو الإقليم، ويسهر داخل حدود اختصاصاته الترابية على حسن تسيير المصالح العمومية وكل مؤسسة أخرى تستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات المحلية.
ويجب أن يطلع سلفا على كل انتقال يهم رؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة ومساعديهم المباشرين.
كما يجب أن يوجه سنويا إلى الوزير المختص نظرة عن سلوك رؤساء مصالح الإدارات المدنية ومساعديهم المباشرين العاملين بالعمالة أو الأقاليم.
وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيت عن العمل المسند إلى السلطة المذكورة بموجب الفصل 73 من الظهير، الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه.
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل على موظفي المحاكم العاملين في العمالة أو الإقليم.
الفصل 7
يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66، الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية أن يعين العمال آمرين مساعدين بدفع النفقات من الاعتمادات المدرجة في حساب الأموال الخصوصية رقم 05.36 الحامل عنوان " الأموال الخصوصية للتنمية الجهوية " ويعينون آمرين مساعدين بدفع نفقات الاستثمار من اعتمادات الميزانية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالعمالة أو الإقليم و المدرجة في لائحة يحددها وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والوزاري المعنيون بالأمر وتضاف إلى قانون المالية.
ويمكن أن بعين العمال تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم بصفة آمر مساعد نائب لدفع الاعتمادات المفوض إليهم فيها كلا أو بعضها، رئيس المصلحة الخارجة التابعة للسلطة الحكومية المسندة التفويض من طرفها.
ويباشر هذا التعيين بقرار يصدره العامل وتؤشر عليه السلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.
الفصل 8
يوجه العامل سنويا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية وإلى كل وزير تقريرا عن حالة تقدم الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر. ويجوز للعامل بهذه المناسبة اقتراح جميع التدابير التي يرى في اتخاذها فائدة لتحقيق الاستثمارات الداخلية في اختصاص الوزارة المقصودة.
الفصل 9
لا تطبق مقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهيرنا الشريف هذا على المحاكم وموظفيها.
الفصل 10
يلغى الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادرة في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
الفصل 11
إن تدابير تطبيق قانونا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : احمد عصمان