إخوتي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إنه حتى تعم الفائدة ارتأيت أن أقدم لكم بحثي لنيل الإجازة الذي كان بعنوان: ــ الحقائق اللغوية و الشرعية أية علاقة ــ و أرجوا أن تبدوا ملاحظاتكم و انتقاداتكم،
و في البداية أقدم كلمة بين يدي الموضوع فأقول و بالله التوفيق سائلا ربي الثواب و السداد:
هذا بحيث يتضمن بعض العلاقات بين الحقائق اللغوية و الشرعية، و يتكون من:
- تمهيد أولي: يتضمن أهمية البحث، و سبب اختياره.
- مبحث أول: وعرضت فيه مسائل نظرية و ذلك في ثلاثة مطالب:
* المطلب الأول بعنوان: وقفة مع اللفظ العربي، وتطرقت فيه إلى أصلا اللغة العربية ونشأتها، و إلى واضع المعاني للألفاظ في المواضعة الأولى، ثم أخيرا إلى الطريقة التي سلكها الشارع في توظيف ألفاظ العرب في المخاطبة الشرعية، هل كان ذلك ابتداء، أم نقلا، أم تجوزا.
* المطلب الثاني بعنوان: ضرورة ضبط المصطلح و أهمية دراسته، وقد بينت فيه المراد بالمصطلح و أنه غير الكلمة، ثم ذكرت كلاما في ضرورة ضبط المصطلح لفهم العلوم عامة والشرعية خاصة، و مدى أهمية دراسته.
* المطلب الثالث: يدور حول الحقيقة و أقسامها، وقد تعرضت فيه إلى تعريف الحقيقة في اللغة و الاصطلاح، ثم فصلت شيئا ما في أقسامها الثلاث.
- المبحث الثاني: فقد تطرقت فيه إلى مسائل تطبيقية، و ذلك في ثلاث مطالب أيضا:
* المطلب الأول عرضت فيه بعض المصطلحات الأصولية.
* المطلب الثاني عرضت فيه بعض المصطلحات الفقهية.
* المطلب الثالث عرضت فيه مصطلحات منتقاة من المصطلحات الحديثية.
و قد اعتمدت في المصطلحات الأصولية على حدود الشافعية، و في الفقهية على التعريفات المالكية.
و كل هذه المطالب كانت وفق منهج واحد تقريبا وهو إيراد الحقيقة اللغوية للمصطلح، ثم إيراد حقيقته الشرعية، وقد أذكر - نادرا- بعض حقيقة المصطلح الشرعية وأنا بصدد التحدث عن حقيقته اللغوية، و ذلك درءا للتطويل و التكرير، ثم أحاول الكشف عن العلاقة الرابطة بين الحقيقتين، و يكون ذلك بالنظر إلى المعاني التي يكتنزها المصطلح في جانبيه اللغوي والشرعي بدون اعتبار المجال الذي يستعمل فيه، من قبيل كون القياس دليلا شرعيا، و الوصية قربة و عبادة، والصحيح نوعا من أنواع الخبر الحديثي ...الخ
الفقير إلى رحمة الله تعالى
الطالب: عبد العزيز سعو